الحر العاملي
174
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الحجة عن ( 2 ) حجة الاسلام أولا ؟ بين لي ذلك يا سيدي ، إن شاء الله ، فكتب ( عليه السلام ) : لا يجزي ( 3 ) ذلك . أقول : حمله الشيخ على صرورة له مال لما تقدم ( 4 ) ، وجوز حمله على نفى الاجزاء عن النائب إذا أيسر لما تقدم ( 5 ) ، ويحتمل الحمل على الانكار ، وعلى عدم جواز ترك الحج اعتمادا على الاستنابة وعلى التقية ، وعلى عدم معرفة الصرورة بأفعال الحج وعلى عدم إجزاء الحجة الواحدة عنهما معا كما هو ظاهره . ( 14557 ) 4 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن بكر بن صالح قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : إن ابني معي وقد أمرته أن يحج عن أمي ، أيجزي عنها حجة الاسلام ؟ فكتب لا ، وكان ابنه صرورة وكانت أمه صرورة . أقول : تقدم الوجه في مثله ( 1 ) . ( 14558 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل يعطى خمسة نفر حجة واحدة ، يخرج بها واحد منهم ، لهم أجر ؟ قال : نعم ، لكل واحد منهم أجر حاج ، قال : فقلت : أيهم أعظم أجرا ؟ فقال : الذي نابه الحر والبرد ، وإن كانوا صرورة لم يجز ذلك عنهم ، والحج لمن حج .
--> ( 2 ) في نسخة : من ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) في نسخة : لا يجوز ( هامش المخطوط ) . ( 4 ) تقدم في الحديثين 1 ، 2 من هذا الباب . ( 5 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب وجوب الحج . 4 - التهذيب 5 : 412 / 1433 ، والاستبصار 2 : 321 / 1137 . ( 1 ) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب . 5 - الفقيه 2 : 310 / 1540 ، وأورده نحوه في الحديث 7 من الباب 28 من هذه الأبواب .